#
  • فريق ماسة
  • 2023-04-03
  • 6963

مرتيني: السماح لمكاتب السياحة التعامل بالقطع الأجنبي

أكد وزير السياحة رامي مرتيني، أنه من حيث المبدأ، يكفل القانون للمكاتب السياحية ومؤسسات تنظيم الرحلات التداول بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى وجود حالات ظهرت خارج الأنظمة والقوانين تمت محاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن أي نشاط يستغل الصفة السياحية لأهداف غير مشروعة سيتم معاقبته وفق القانون من الوزارة والجهات المختصة و”مصرف سورية المركزي”.   وتابع مرتيني في حديث لصحيفة “الوطن” أن أي مكتب سياحة أو مؤسسة تنظيم رحلات تستقدم مجموعة سياحية أجنبية أو عربية لسورية، وتبيع تذاكر الطائرة، حتى وإن كان يحجز على متن خطوط شركات محلية، أو حجز إقامات الفنادق لغير السوريين، كل هذه الأنشطة مسموح تسديدها بالقطع الأجنبي ومعرفة، ويسمح للمكاتب بالتعامل بالقطع في هذه الحالات.   وكشف وزير السياحة أنه تم الانتهاء من تحديد ضوابط للحالات الخاصة لتعامل الفعاليات السياحية بالقطع الأجنبي، بالتنسيق بين الوزارة و”مصرف سورية المركزي” وغرف السياحة، مؤكداً أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة والمصرف المركزي، وهي تعالج معظم الحالات ومنها على سبيل المثال بيع مقاطع رحلات الطيران خارج سورية.   ويأتي كلام الوزير بعد تدخله من أجل الإفراج عن سبعة من أصحاب مكاتب السياحة والطيران والذين تم توقيفهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية.   ويمنع المرسوم رقم 54 لعام 2013 التعامل بغير الليرة السورية، كما تم بموجب المرسوم تشكيل ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.   وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.   وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.   وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.   أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.   وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة