#
  • فريق ماسة
  • 2025-07-30
  • 1734

اعتباراً من 3 آب.. استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية

أعلن وزير المالية، محمد ير برنية، اليوم الأربعاء، استئناف مديريات المالية في المحافظات السورية منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3 آب المقبل.

وأوضح برنية في منشور على منصة "لينكدإن"، أن تأخير استئناف هذه الخدمة جاء نتيجة مواجهة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية متعددة.

وأشار إلى أن قانوناً جديداً لضريبة البيوع العقارية لا يزال قيد النقاش، وقد يستغرق بعض الوقت لإقراره، مما دفع الوزارة إلى إصدار هذا التعميم مؤقتاً، بعد إدخال تحسينات جزئية، بانتظار القانون الجديد الذي سيتضمن إصلاحات أوسع.

وأكد برنية أنه تم الإبقاء على اعتماد مفهوم "القيمة الرائجة" لتحديد الضريبة، لكن بعد تخفيضها بنسبة 30%، مع ضمان حق المواطن في الاعتراض عند الحاجة.

ولفت إلى أنه تم أيضاً إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية، التي كانت تتطلب عدة أسابيع، واستُبدلت بآلية أسرع وأكثر فاعلية.

وبيّن برنية أن الإيداع البنكي لم يعد شرطاً للحصول على براءة الذمة، رغم أن الوزارة ما زالت تشجع المتعاملين على الإيداع لضمان حقوقهم، مشيراً إلى أنه، ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، يمكن سحب هذه الإيداعات في أي وقت باعتبارها إيداعات جديدة.

واختتم وزير المالية منشوره بالاعتذار عن التأخير، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه التسهيلات في خدمة المواطنين وتحريك العجلة الاقتصادية، موجهاً شكره لجميع الجهات المتعاونة من وزارات ومؤسسات معنية.

تسهيلات جديدة لتسجيل العقارات

نشرت وزارة المالية السورية التعميم الخاص باستئناف منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات.

وجاء في التعميم أن استئناف الخدمة تم بناءً على قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية، إلى حين صدور القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع. واشترط التعميم على طرفي عقد البيع، أو أحدهما، إبراز العقد الرضائي الموقّع بينهما، على أن يتضمّن الثمن الفعلي المتفق عليه، مع تسديد رسوم الطابع المالي أصولاً.

وأكدت الوزارة أنه لن يُشترط بعد اليوم تقديم إشعار بتسديد 50% من القيمة الرائجة في أحد المصارف السورية عند توثيق العقود، إلا أنها شجّعت المودعين على استخدام الحسابات المصرفية لضمان حقوقهم، موضحة أن المبالغ المودعة يمكن سحبها في أي وقت، وفق تعليمات مصرف سورية المركزي.

وبيّن التعميم أنه سيتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية، بعد تخفيضها بنسبة 30% للعقارات السكنية، بينما تُعتمد قيمة عقد البيع في المناطق غير المشمولة بالقيم الرائجة.

كما ألغى التعميم شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لمنح براءة الذمة، واستُبدلت بوثيقة "لا مانع من إتمام المعاملة" صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وتُمنح فوراً مع براءة الذمة.




اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة