أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم /30/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي وسيقوم التلفزيون السوري بعرض ندوة لشرح تفاصيل هذا المرسوم التشريعي عقب نشرة الاخبار الرئيسية.

  • فريق ماسة
  • 2012-05-01
  • 7120
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يمنح المنشقين عن الجيش 90 يوم لتسليم أنفسهم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم /30/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي: أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته. ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي وسيقوم التلفزيون السوري بعرض ندوة لشرح تفاصيل هذا المرسوم التشريعي عقب نشرة الاخبار الرئيسية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة