أحال مجلس الشعب إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية مؤخراً مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها، لدراسته موضوعاً.

وتبين «الأسباب الموجبة» لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن التطبيق العملي للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 «النافذ» الناظم لدخول وإقامة العرب والأجانب في القطر منذ ثلاثة عقود أظهر قصوراً في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه، نظراً للعقوبات الخفيفة الواردة ضمنه، كما أظهر ضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه، مقارنة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم، كما برز عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية، وكذلك عدم وجود نص تشريعي ينظم الدخول والخروج والإقامة بقصد العمل للعرب والأجانب في القطر.

ويحظر «مشروع القانون» دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، و«يوجب» أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، وتُمنح سمات الدخول أو المرور «إلى سورية» لرعايا الدول الأجنبية التي ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها من مراكز الهجرة والجوازات الحدودية في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، مباشرة بعد استيفاء الرسم.

وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل العرب والأجانب ينص مشروع القانون على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية تعليمات وإجراءات المنع من دخول أو مغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة، وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها، «ويجب على الأجنبي الذي دخل إلى الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقراراً بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك، وخلال 15 يوماً من تاريخ دخوله».وفيما يتعلق بتراخيص الإقامة يوجب مشروع القانون على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في البلاد أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية، وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.

  • فريق ماسة
  • 2014-01-05
  • 10270
  • من الأرشيف

لا دخول للعرب أو الأجانب إلا «بفيزا»...عقوبات تصل للحبس 10 سنوات والغرامة 20 مليون ليرة

أحال مجلس الشعب إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية مؤخراً مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها، لدراسته موضوعاً. وتبين «الأسباب الموجبة» لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن التطبيق العملي للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 «النافذ» الناظم لدخول وإقامة العرب والأجانب في القطر منذ ثلاثة عقود أظهر قصوراً في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه، نظراً للعقوبات الخفيفة الواردة ضمنه، كما أظهر ضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه، مقارنة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم، كما برز عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية، وكذلك عدم وجود نص تشريعي ينظم الدخول والخروج والإقامة بقصد العمل للعرب والأجانب في القطر. ويحظر «مشروع القانون» دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، و«يوجب» أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، وتُمنح سمات الدخول أو المرور «إلى سورية» لرعايا الدول الأجنبية التي ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها من مراكز الهجرة والجوازات الحدودية في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، مباشرة بعد استيفاء الرسم. وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل العرب والأجانب ينص مشروع القانون على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية تعليمات وإجراءات المنع من دخول أو مغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة، وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها، «ويجب على الأجنبي الذي دخل إلى الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقراراً بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك، وخلال 15 يوماً من تاريخ دخوله».وفيما يتعلق بتراخيص الإقامة يوجب مشروع القانون على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في البلاد أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية، وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.

المصدر : الوطن / الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة