أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم "30" لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة أ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014.

وتضمن المرسوم:

 

المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي:

 

المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية:

 

1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.

 

2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.

 

3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.

 

4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.

  • فريق ماسة
  • 2016-10-08
  • 6231
  • من الأرشيف

تعديل قانون منح الإقامات في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم "30" لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة أ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014. وتضمن المرسوم:   المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي:   المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية:   1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.   2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.   3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.   4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة