دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم "30" لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة أ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014.
وتضمن المرسوم:
المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي:
المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية:
1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.
2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.
3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.
4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة