دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
											
  
*مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين
  
العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات
  
الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا
  
إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته
  
الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد
  
التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :*
  
 
  
 
  
*المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)*
  
*1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين
  
مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على
  
أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع
  
العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن
  
ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد
  
قانون الخدمة العسكرية.*
  
*2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء
  
على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية
  
هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل
  
عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل
  
عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية
  
للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية
  
للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.*
  
*3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع
  
لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد
  
زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .*
  
*المادة الثانية ( باب التعويضات )*
  
*1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى
  
عبئ عسكري كما يلي :*
  
*أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*
  
*ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية
  
أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون
  
نظام العاملين الأساسي في الدولة.*
  
*2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة
  
المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام
  
أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10%
  
كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد
  
مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.*
  
*3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض
  
تفرغ سنوي كما يلي:*
  
*أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*
  
*ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و
  
العمليات الحربية.*
  
*ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة*
  
*.*
  
*المادة الثالثة (الأجازات)*
  
*1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد
  
أقصى.*
  
*2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:*
  
*أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب
  
تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.*
  
*ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب
  
تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.*
  
*.*
  
*المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )*
  
*1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من
  
ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا
  
من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية
  
المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات
  
المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.*
  
 
  
 
  
 
  
 
  
											
											
																						 المصدر : 
											  الماسة السورية
																					
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة