دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
											
أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين القرار رقم / 110 / تاريخ 29-3-2010 بتعديل البند /ب/ من المادة /56/ من نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني بحيث يصبح على الشكل التالي :
تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي :
-         القروض القصيرة الأجل : غير محددة  بسقف مهما بلغت .
-         القروض المتوسطة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /20/ مليون ليرة سورية و لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً .
-         القروض الطويلة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /50/ مليون ليرة سورية لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً .
											
											
																					
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة